التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 11من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

شروط العضوية المادة 11( أ) يقبل عضوا في الجمعية: 1- كل من اتم الثامنة عشرة من عمره باستثناء الورثة القاصرين للاعضاء المتوفين وطلاب المعاهد في جمعيات معاهدهم. 2- اية جمعية مسجلة. 3- اية هيئة او مؤسسة لا تبغي الربح. (ب) اذا كانت الغاية الرئيسية للجمعية الحصول على مال لاقراضه لاعضائها يشترط ان يكون كل من هؤلاء الاعضاء. 1- مقيما في المدينة او القرية او في جوارهما او في قرية من مجموع القرى المشمولة في منطقة اعمال الجمعية. 2- مالكا او متصرفا بارض في منطقة جمعيات التسليف الريفية، ويجوز له ان يصبح عضوا في جمعية اخرى اذا كان يملك او يتصرف باراضي في قرية اخرى خارجة عن منطقة اعمال الجمعية وفي كلتا الحالتين يجب ان يستغل العضو الارض لحسابه. 3- ممن يتعاطون حرفة او مهنة واحدة ويقبل العمل في الجمعية اذا كانت مهنية عمالية او تجمعهم مصالح مشتركة. (ج) 1- لا يتمتع اي عضو من اعضاء الجمعية بحقوق العضوية ما لم يكن قد سدد ما هو مستحق عليه للجمعية من رسم الانتساب واقساط الاسهم او اذا خالف احكام نظام الجمعية الداخلي. 2- لا يجوز للعضو غير المتمتع بحقوق العضوية في جمعيته ان يمثلها او ينوب عنها في اية حالة من الاحوال، ولا ان ينتخب عضوا في لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية لجنة فرعية اخرى. (د)1- اذا قبل عضو في جمعية يصبح مسئولا عن التزاماتها السابقة لتاريخ انضمامه اليها مالم يقرر مجلس ادارتها خلاف ذلك وفي هذه الحالة يجري توزيع العجز الحاصل على الاعضاء السابقين. 2- اذا انتهت عضوية شخص يبقى مسئولا عن التزامات الجمعية منذ انفصاله عنها مدة سنتين اعتبارا من نهاية سنة الجمعية المالية التي انتهت فيها عضويته وتنحصر مسئوليته في الالتزامات الناشئة حتى نهاية السنة المالية التي انتهت خلالها عضويته.

الإحالة

المادة 11 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية