التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الجمعية

المادة 16من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

الفصل الثاني ادارة الجمعية لجنة الادارة المادة 16- (أ)- يكون لكل جمعية لجنة ادارة تدير شئونها تؤلف من ثلاثة اعضاء على الأقل تنتخبهم الهيئة العمومية من بين اعضائها القاطنين في منطقة عمل الجمعية طبقا لاحكام نظام الجمعية الداخلي. (ب) يحظر على لجنة الادارة او اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها. (ج) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة الادارة او اكثر بقرار من الهيئة العمومية مكافأة سنوية لحسن ادارته على ان لا تتجاوز المكافاة عشرة بالمئة من الفائض الصافي، او ستين دينارا للعضو الواحد اي المبلغين اقل. (د) تقرر الهيئة العمومية بدل حضور جلسات للجنة الادارة حسبما يحدد في نظام الجمعية الداخلي.

الإحالة

المادة 16 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية