التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الجمعية

المادة 17من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 17- لجنة المراقبة (أ) للهيئة العمومية لاية جمعية ان تنتخب من بين اعضائها الحاضرين لجنة مراقبة من ثلاثة اعضاء على الاقل مهمتها مراقبة سير اعمال الجمعية بانتظام وفقا للتشريعات والمبادئ التعاونية والنظام الداخلي وقرارات الهيئة العمومية للجمعية، ويحظر على اي عضو من اعضائها ان يزاول بصفته الشخصية اي عمل من الاعمال التي تزاولها الجمعية او يتعارض مع مصالحها. (ب) يجوز منح اي عضو من اعضاء لجنة المراقبة او جميعهم مكافأة سنوية لحسن المراقبة بقرار من الهيئة العمومية شريطة ان لا تتجاوز مجموع هذه المكافآت خمسة بالمئة من الفائض الصافي وان لا تتجاوز ثلاثين دينارا للعضو المقرر منحه المكافأة (اي المبلغين اقل). (ج) للجنة المراقبة ان تطلع بنفسها على جميع البيانات الخاصة بأعمال الجمعية وسجلاتها وحساباتها ومراسلاتها وان تجرد مخازنها، ويجوز لها ان تستعين بأي شخص ذي خبرة ولها ان تطلب من لجنة الادارة دعوة الهيئة العمومية للاجتماع او تدعوها هي بنفسها اذا لم تلب لجنة الادارة طلبها اذا رأت لزوما لذلك. (د) تقرر لجنة المراقبة منح القروض والسلفات لاعضاء لجنة الادارة، وتباشر باسم الجمعية اجراءات التحكيم والدعاوي التي يراد رفعها لمصلحة الجمعية ضد لجنة الادارة او احد اعضائها. (هـ) لا يجوزالجمع بين عضوية لجنة المراقبة ولجنة الادارة.

الإحالة

المادة 17 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية