التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · ادارة الجمعية

المادة 19من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 19- التصويت والانتداب (أ)- لكل عضو من اعضاء الجمعية الاولية صوت واحد في ادارة اعمالها ، ويكون لرئيس الاجتماع صوت مرجح عند تساوي الاصوات. (ب) اذا كانت الجمعية عضوا في جمعية اخرى او اتحاد فلها ان تنتدب احد اعضائها لصوت ويبدي رأيه فيما يتعلق بشئون الجمعية الاخرى ويعطي هذا العضو الاصوات المحددة في النظام الداخلي للجمعية الاخيرة او ذلك الاتحاد. (ج) للجمعية التي لها فروع في مدينة او قرية واحدة او في اكثر من مدينة او قرية واحدة ان تنص في نظامها الداخلي على عقد جلسات محلية في كل فرع او على عقد جلسة في مكان معين يحضرها ممثلون منتخبون انتخابا محليا، ولهؤلاء الممثلين الاصوات المحددة في نظام الجمعية الداخلي. (د) لاي عضو متغيب خارج المملكة ان ينيب خطيا عضوا آخر بموافقة لجنة الادارة، غير انه لا يجوز للعضو الواحد ان ينوب عن اكثر من عضو واحد. (هـ) لا تجوز الانابة في غير الاحوال المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج ، د) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 19 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية