الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968
المادة 23- قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم وعقاراتهم
(أ) للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي.
(ب) للجمعية ان توثق قروضها برهن او تأمين على اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. ولها ان تحول اي تأمين او
رهن للمنظمة توثيقا لقروضها.
(ج) يعتبر عقد الرهن رهنا ممتازا وساري المفعول فور توقيع الراهن عليه والمفوضين بالتوقيع نيابة عن الجمعية ويظل عقد
الرهن ساري المفعول الى ان يسدد العضو جميع ما بذمته للجمعية ويجوز للجمعية ان تحول اي رهن من هذه الرهون تأميناً
لاي قرض تطلبه.