التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة21- الاموال والممتلكات

المادة 29من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 29- الاعضاء المتوفون (أ) اذا توفي احد الاعضاء وطلب ورثته الانتساب للجمعية وقبل طلبهم فعلى لجنة الادارة ان تنقل حقوق والتزامات المتوفي لورثته خلال سنة واحدة من وفاته. (ب) يحق لورثة المتوفي او ممثله القانوني ان يطلب من الجمعية ان ترد اليه خلال هذه المدة قيمة الاسهم او اية اموال اخرى مستحقة عليها للمتوفي، اذا لم يرغب الورثة في الانتساب الى الجمعية او لم يكونوا ممن تنطبق عليهم شروط العضوية. (ج) تحجز تركة العضو المتوفي لوفاء الديون التي عليه للجمعية حين وفاته.

الإحالة

المادة 29 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية