الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968
المادة 30- عقود بيع الحاصلات
للجمعية التي من غاياتها تسويق حاصلات اعضائها الزراعية ونتاج حيواناتهم ومنتوجاتهم ومصنوعاتهم ان تتعاقد واعضاءها
اما بمقتضى نظامها الداخلي، واما بعقد خاص بشأن بيع حاصلاتهم او المقادير او الاصناف التي يتفق عليها اما لها نفسها
او بواسطتها خلال مدة معينة، ويجوز ان ينص العقد على دفع مبلغ معين عن كل وحدة من الوزن او غيرها من المقاييس والمكاييل
والموازين باعتبار انها عطل وضرر متفق عليه سلفا يدفعه العضو اذا اخل بشروط العقد، ويعتبر هذا المبلغ دينا مستحقا
للجمعية.