التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 42- التصفية

المادة 43من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 43- امر التصفية (أ) للمدير العام ان يقرر تصفية الجمعية بالاستناد الى اي سبب من الاسباب الواردة في المادة (42) وينشر قراره في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية. (ب) باستثناء قرار التصفية الصادر بمقتضى المادة 42/أ لاي عضو من اعضاء تلك الجمعية ان يستأنف الامر الذي اصدره المدير العام بمقتضى هذه المادة لمحكمة الاستئناف خلال شهرين من تاريخ نشره. (ج) يصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذ المفعول بعد مضي شهرين من نشره في الجريدة الرسمية ، اذا لم يستأنف خلال هذه المدة.

الإحالة

المادة 43 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية