التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 42- التصفية

المادة 45من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 45- صلاحية المصفي (أ) اذا اصدر المدير العام امر بتصفية جمعية بمقتضى الصلاحية المخولة له في هذا النظام يعين مصفيا واحدا او اكثر و بقرار ينشر في الجريدة الرسمية ويحدد اجور المصفي ومدة التصفية وله ان يستبدل المصفي او المصفين اذا اقتضت الضرورة ذلك. ولدى صدور قرار تعيين المصفي او المصفين يصبح المصفي هو المسؤول عن ادارة الجمعية وينوب عنها في كل امر يتعلق بها. (ب) يتبع المصفي الاصول القانونية واحكام هذا النظام باشراف المدير العام وللمصفي ان يضع يده فورا على جميع موجودات الجمعية ودفاترها وسجلاتها وجميع الاوراق والمستندات المتعلقة باعمالها وان يدير هذه الاعمال للمدى اللازم لتصفيتها على او في وجه بالرغم مما ورد في المادة (43) من هذا النظام بشأن المدة اللازمة ليصبح قرار التصفية الذي يصدره المدير العام نافذا. (ج) للمصفي ان يتخذ الاجراءات التالية: 1- ان يقيم اية دعوى ويتخذ اية اجراءات اخرى بالنيابة عن الجمعية وان يكون خصما في اية دعوى واجراءات تقام عليها بصفة كونة مصفيا كما يحق له بموافقة المدير العام ان يقسط الديون وان يجري التسويات التي يراها ضرورية وان يعفي من دفع الفوائد او يخفض نسبتها. 2- ان يقرر من حين الى آخر الديون والالتزامات المستحقة للجمعية اذا كانت مسئولية الجمعية المقرر تصفيتها غير محدودة يحدد اسماء الاشخاص الملزمين بالديون والمبلغ الذي يجب على كل منهم دفعه ، على ان لا يجحف ذلك بما لهؤلاء الاشخاص من حق في تقرير المبالغ الواجب على كل منهم دفعها. 3- ان يحقق في جميع الادعاءات او المطالب المرفوعة على الجمعية ، وان يقرر الاولوية بين المدعين مراعياً في ذلك احكام هذا النظام. ويشترط في ذلك، ان يكون للديون التالية المستحقة في تاريخ صدور قرار التصفية امتيازا على غيرها من الديون. (أ) الضرائب والرسوم الجمركية والمكوس وغير ذلك من الاموال المستحقة على الجمعية للحكومة. (ب) الرسوم والعوائد والضرائب المستحقة على الجمعية للمجلس البلدي او المجلس القروي. (ج) اية اجور او رواتب او تعويضات لمستخدميها او لموظفيها. (د) الاموال والديون المطلوبة من الجمعية للمنظمة او التي حصلت عليها الجمعية بكفالتها. (هـ) بدلات الايجارات المستحقة. 4- مع مراعاة ما ورد في الفقرةالسابقة يوزع الرصيد الباقي بين الدائنين بنسبة استحقاق كل منهم ( قسمة غرماء). 5- ان يعين الاشخاص الذين يجب ان يتحملوا مصاريف التصفية ونسبة ما يتحمله كل منهم. (د) دعوة الشهود واجبارهم على الحضور وطلب ابراز المستندات واجبار اي شخص على ابرازها بالقدر المقتضى لتمكينه من تنفيذ مقاصد هذه المادة وفقا للاصول التي تتبعها المحاكم في هذا الشأن. (هـ) يحق لمن لحقه حيف من جراء التصفية ان يقدم اعتراضا للمدير العام خلال شهر من تاريخ تبليغه. (و) تنفذ قرارات المصفي بمقتضى الفقرة ج/2(3) من هذه المادة بتقديم مذكرة الى رئيس الاجراء لتنفيذها وفقا للاصول المتبعة في تنفيذ قرارات المحاكم على ان تستوفي رسوم التنفيذ من المدينين او بموجب المادة 25 من القانون.

الإحالة

المادة 45 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية