التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 13من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 13- المسئولية تنقسم الجمعيات من حيث مسئولية اعضائها الى نوعين: (أ) جمعيات محدودة المسئولية يكون الاعضاء فيها مسئولين بقدر قيمة اسهمهم المكتتب بها لا المدفوعة في الجمعية، او بقيمة ازيد منها حسبما ينص عليه في نظام الجمعية الداخلي. (ب) جمعيات غير محدودة المسئولية يكون فيها الاعضاء مسئولين بالتكافل والتضامن عن كافة ما على الجمعية من التزامات ، تطبق هذه المسئولية في حالة تصفية الجمعية. (ج) تكون مسئولية الجمعية المنتمية الى جمعية ثانوية ذات مسئولية محدودة. (د) يجب ان تضاف عبارة ( محدودة المسئولية) او (غير محدودة المسئولية) وفق مقتضى الحال الى اسم كل جمعية تنتمي الى اي من هذين النوعين.

الإحالة

المادة 13 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية