التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة21- الاموال والممتلكات

المادة 21من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

الفصل الثالث المادة21- الاموال والممتلكات التعامل مع الغير واقراض الاموال (أ) يجوز ان تتناول اعمال الجمعيات مصالح الافراد او الهيئات من غير اعضائها وفي الحدود التي ينص عليها نظام الجمعية الداخلي لخدمة مصلحة الجمعية والمصحلة العامة، ما عدا اعمال الاقراض فانه لا يجوز للجمعية ان تقرض غير اعضائها. (ب) لا يجوز للجمعية ان تقترض او ترتبط بكفالة مالية مع غير المنظمة الا بعد الحصول على موافقة المدير العام الخطية، واذا خالفت الجمعية هذا الحكم فتصبح الاموال المقترضة من المنظمة مستحقة الاداء.

الإحالة

المادة 21 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية