التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة21- الاموال والممتلكات

المادة 23من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 23- قروض الاعضاء ورهن حاصلاتهم وادواتهم وعقاراتهم (أ) للجمعية ان تقرض اي عضو من اعضائها وفقا لنظامها الداخلي. (ب) للجمعية ان توثق قروضها برهن او تأمين على اموال المقترض المنقولة وغير المنقولة. ولها ان تحول اي تأمين او رهن للمنظمة توثيقا لقروضها. (ج) يعتبر عقد الرهن رهنا ممتازا وساري المفعول فور توقيع الراهن عليه والمفوضين بالتوقيع نيابة عن الجمعية ويظل عقد الرهن ساري المفعول الى ان يسدد العضو جميع ما بذمته للجمعية ويجوز للجمعية ان تحول اي رهن من هذه الرهون تأميناً لاي قرض تطلبه.

الإحالة

المادة 23 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية