التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المادة21- الاموال والممتلكات

المادة 32من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 32- الفوائد على الاسهم والفوائد (أ) يجوز ان تدفع الجمعيات سنويا فائدة لا تزيد على 6 بالمئة من قيمة الاسهم المدفوعة. (ب) عند دفع فائدة من الاسهم يكون نصيب جميع الاسهم في هذه الحالة متساويا ولا يميز صنف منها على آخر، الا اذا نص على خلاف ذلك في نظام الجمعية الداخلي. (ج) يجوز توزيع عوائد على الاعضاء بنسبة تعاملهم مع الجمعية حسبما هو منصوص عليه في نظامها الداخلي.

الإحالة

المادة 32 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية