التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها

المادة 38من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

الفصل الخامس المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها التحقيق في شؤون الجمعية أ- للمدير العام اذا ما كلفته اكثرية اعضاء لجنة الادارة او لجنة المراقبة او اية هيئة اخرى مؤلفة بمقتضى نظام الجمعية الداخلي، او ما لا يقل عن ثلث اعضاء الجمعية او من تلقاء نفسه ان يعهد بتفويض خطي الى اي شخص بالتحقيق في تأليف الجمعية والكيفية التي تتعاطى بها اعمالها وحالتها المالية وله ان يكلف طالب التحقيق بايداع مبلغ لدى المنظمة لسد المصاريف التي يقدرها لهذا التحقيق، على ان يقدم المكلف بالتحقيق تقريرا خلال شهر من تاريخ التكليف. (ب) يجب على اي عضو من اعضاء الجمعية بما فيهم اعضاء لجنة الادارة ولجنة المراقبة واي مستخدم او ذي صلة باعمالها ان يقدم الى الشخص المفوض بالتحقيق جميع ما يحتاج اليه من معلومات خاصة بشؤون الجمعية واعضائها.

الإحالة

المادة 38 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية