التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · المادة 38- التحقيق في شئون الجمعية والكشف على دفاترها

المادة 41من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 41- تسوية الخلافات التحكيم في الخلافات (أ)- يشمل التحكيم جميع الخلافات التي تقع بشأن اعمال الجمعية بما فيها الديون والالتزامات المالية: 1- بين الاعضاء الحاليين والسابقين والاشخاص الذين ينوبون عن الاعضاء الحاليين والسابقين والمتوفين او بين عضو حالي وعضو سابق او من ينوب عن عضو حالي او سابق او متوفي وبين الجمعية ولجنة الادارة او احد اعضاء لجنة المراقبة او احد موظفيها او مستخدميها او 2- بين الجمعية ولجنة الادارة او لجنةالمراقبة او اي عضو من اعضائها او كيلها او موظف او مستخدم لديها او بين جمعية وجمعية اخرى. (ب) ترفع جميع الخلافات الناشئة عن اعمال الجمعيات الى المدير العام للنظر فيها عن طريق التحكيم ولا يجوز رفعها للمحاكم النظامية او محكمة الاراضي الا بموافقة المدير العام الخطية. (ج) يقوم المدير العام خلال اسبوع واحد من استلام طلب التحكيم بتعيين محكم ولجنة تحكيم يعين كل فريق في الخلاف محكما ويعين المدير العام الفيصل (د) اذا امتنع احد المحكمين او الفيصل عن القيام بالتحكيم خلال المدة التي يعينها المدير العام في امر التحكيم او اذا لم يستطع القيام بذلك او توفي يجوز للفريق الذي عينه ان يعين محكما آخر بدلا منه خلال المدة التي يعينها المدير العام. هـ-1- يبلغ المحكم او الفيصل الفرقاء للمثول امامهم باحدى طرق التبليغ القانونية او بواسطة سلطات الامن. 2- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية. 3- اذا تخلف اي فريق عن الحضور فيجوز للمحكم او لجنة التحكيم الفصل في الخلاف غيابيا. 4- يبلغ الفريق مجهول محل الاقامة او المقيم خارج المملكة قرار التحكيم باعلان ينشر في احدى الصحف المحلية ويحق له ان يستأنف القرار للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ النشر. (و) يكون قرار التحكيم نهائيا اذا لم يستأنف للمدير العام خلال شهر واحد من تاريخ صدور الحكم اذا كان وجاهيا او من تاريخ تبليعه ان كان غيابيا. (ز) اذا جرى استئناف الحكم للمدير العام فعليه ان يبت فيه خلال شهر واحد من تاريخ تقديمه فاما ان يصدق على قرار التحكيم واما ان يعيده لاعادة النظر فيه. ويكون للقرار الذي يصدره المدير العام مفعول اي قرار تصدره محكمة بدائية من حيث قبوله للاستئناف وينفذ في الصورة التي ينفذ بها قرار المحكمة المذكورة. (ح) تعتبر نفقات التحكيم والتنفيذ التي يقرها المدير العام دينا مستحق الاداء للمنظمة. (ط) يتولى المدير العام او مدير الفرع متابعة تنفيذ قرارات التحكيم لدى دائرة الاجراء والدوائر المختصة. (ي) تستثنى اجراءات التحكيم لغايات هذه المادة من تطبيق احكام قانون اصول المحاكمات المرعي.

الإحالة

المادة 41 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية