التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · المادة 42- التصفية

المادة 47من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 47- الغاء التسجيل (أ) يترتب على المصفي، حين انتهاء التصفية ان يعلم المدير العام الذي يقوم بدوره باعلام الوزير ليلغي تسجيل الجمعية، وعندئذ تفقد الجمعية صفة الهيئة المعنوية. (ب) يلغي الوزير بطلب من المدير العام تسجيل اية جمعية لم تمارس نشاطاتها خلال العام الاول من تأسيسها. ج- ينشر الوزير اعلانا في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية بالغاء تسجيل الجمعية على نفقتها اذا كان لديها اموال.

الإحالة

المادة 47 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية