التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 7من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 7- تسجيل الجمعية (أ) اذا اقتنعت المنظمة ان طلبات التسجيل مستوفية كافة الشروط القانونية وان تكوين الجمعية ونهجها الاقتصادي ملائم توصي بتسجيلها. (ب) يستأنف قرار المنظمة برفض التسجيل وفق الاصول المدرجة في المادة (5) من القانون (ج) تعطى الجمعية شهادة التسجيل موقعة من الوزير وينشر اعلانا بتسجيلها في الجريدة الرسمية (د) تعفى من رسم التسجيل كل جمعية تتخذ النظام الداخلي النموذجي الذي يقرره المدير العام وينشر اعلان تسجيلها في الجريدة الرسمية مجانا.

الإحالة

المادة 7 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية