التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · التأسيس والتسجيل والانظمة الداخلية

المادة 9من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2133، ص 2
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2133ص 22 تشرين الثاني 1968

المادة 9- تعدد الجمعيات والفروع (أ)- يكون مركز الجمعية في المنطقة التي تزاول فيها اعمالها ، ولا يجوز ان يكون لها فروع في مناطق اخرى الا بموافقة المدير العام الخطية. واذا فتحت جمعية فرعا لها في بلد غير منطقة عملها دون موافقته تعاقب بموجب المادة 33 من القانون مع الغاء الفرع. (ب) لا يجوز ان تؤلف اكثر من جمعية لغرض واحد في قرية او مدينة واحدة الا بموافقة المدير العام الخطية، ويجب التمييز بين اسماء الجمعيات بصورة لا تدعو الى الالتباس.

الإحالة

المادة 9 من نظام الجمعيات التعاونية / صادر بمقتضى المادة 32/ب من قانون التعاون المؤقت رقم (55) لسنة 1968 رقم 2 لسنة 1970 (الجريدة الرسمية، العدد 2133، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية