التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 1من نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 184
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18416 أيار 1948

المادة الاولى تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تاليا بحسب النسب المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية وتقيد هذه الرسوم الاضافية في مادة خاصة في حسابات الدائرة ذات العلاقة امانه لحساب مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة الاردنية الهاشمية. 1- مائة في المائة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم - 2 لسنة 1944 وتعديلاته. 2- مائة في المائة من رسم المعاينة في المادة الثانية من القانون رقم -1 لسنة 1944. 3- مائة في المائة من الرسوم التي تستوفى بموجب المواد 7و8و9 من نظام الهاتف رقم -1 لسنة 1944 وتعديلاته ويستثنى من هذه الاضافة الدوائر الحكومية الاردنية. 4- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة 11 من نظام مراقبة الاستيراد رقم -7 لسنة 1941 المضافة بموجب نظام الدفاع رقم -2 لسنة 1948. 5- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة الثانية من نظام الشؤون المالية رقم -2 لسنة 1944 المضافة بموجب نظام الدفاع رقم -1 لسنة 1948.

الإحالة

المادة 1 من نظام الرسوم والاجور الاضافية لمشروع الطيران الملكي الأردني رقم 800 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 184)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية