الجريدة الرسميةالعدد 945ص 18416 أيار 1948
المادة الاولى
تستوفى بموجب هذا النظام الرسوم المدرجة تاليا بحسب النسب المعينة لكل منها عند استيفاء الرسوم الاساسية وتقيد هذه
الرسوم الاضافية في مادة خاصة في حسابات الدائرة ذات العلاقة امانه لحساب مشروع الطيران الملكي الاردني في المملكة
الاردنية الهاشمية.
1- مائة في المائة من رسوم معاينة الصادرات المعينة في قانون رسوم المعاينة على الصادرات رقم - 2 لسنة 1944 وتعديلاته.
2- مائة في المائة من رسم المعاينة في المادة الثانية من القانون رقم -1 لسنة 1944.
3- مائة في المائة من الرسوم التي تستوفى بموجب المواد 7و8و9 من نظام الهاتف رقم -1 لسنة 1944 وتعديلاته ويستثنى من
هذه الاضافة الدوائر الحكومية الاردنية.
4- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة 11 من نظام مراقبة الاستيراد رقم -7 لسنة 1941 المضافة
بموجب نظام الدفاع رقم -2 لسنة 1948.
5- مائة في المائة من قيمة الرسوم التي تستوفى بموجب المادة الثانية من نظام الشؤون المالية رقم -2 لسنة 1944 المضافة
بموجب نظام الدفاع رقم -1 لسنة 1948.