التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 3 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 959، ص 305
نُشر
18 تشرين الأول 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 رقم 3 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 959، ص 305)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926 غير ساري

رقم 3 لسنة 1948 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 959، ص 305، نُشر في 18 تشرين الأول 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

تعطى الشهادة الصحية البيطرية وفق النموذج المقرر بعد دفع الرسم المنصوص عليه في نظام (رسوم فحص الحيوانات والمواد الحيوانية عند استيرادها وتصديرها) المنشور في العدد 194 من الجريدة الرسمية.

المادة 2

يعمل بالشهادة لمدة خمسة ايام ولا تمدد لمدة مماثلة الا مرة واحدة بأذن خطي من وزير الزراعة او من يقوم مقامه.

المادة 3

اذا عدل حامل الشهادة عن تصدير او استيراد الحيوانات او المواد المذكورة فيها او تعذر عليه ذلك لا ترد اليه الرسوم المستوفاة.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الشهادات الصحية البيطرية صادر بالاستناد الى قانون أمراض الحيوانات لسنة 1926.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية