التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 944، ص 176
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 944ص 1765 أيار 1948

المادة الثانية - مع استثناء من كان من الاشخاص والبيوت التجارية والشركات موجوداً في شرق الاردن ويتعاطى اعماله فيها بتاريخ تنفيذ هذا النظام لا يجوز لأي من الاشخاص الأجانب او البيوت التجارية والشركات الاجنبية او البيوت التجارية الاجنبية والشركات الاردنية التي يكون احد مؤسسيها او مديريها اجنبياً ان يتعاطى عملا في شرق الاردن سواء اكان ذلك بالذات ام بالواسطة ما لم ينل موافقة خطية من رئيس الوزراء وللرئيس ان يلغى تلك الموافقة فيما بعد.

الإحالة

المادة 2 من نظام مراقبة الاعمال الاجنبية رقم 804 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 944، ص 176)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية