نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948
- الجريدة الرسمية
- العدد 942، ص 252
- نُشر
- 17 نيسان 1948
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 942، ص 252)
حياة القانون
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 2 لسنة 1948 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 942، ص 252، نُشر في 17 نيسان 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
يفرض التطعيم الجبري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات الآتية: أ- الجمال ، الفصيلة البقرية ، الفصيلة الخيلية ، الاغنام والماعز ، الخنازير والكلاب ، بلقاح الحمى الفحمية. ب- الاغنام والماعز ، بلقاح الجدري. ج- …
المادة 2
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.