التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 942، ص 252
نُشر
17 نيسان 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 2 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 942، ص 252)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 2 لسنة 1948 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 942، ص 252، نُشر في 17 نيسان 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يفرض التطعيم الجبري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات الآتية: أ- الجمال ، الفصيلة البقرية ، الفصيلة الخيلية ، الاغنام والماعز ، الخنازير والكلاب ، بلقاح الحمى الفحمية. ب- الاغنام والماعز ، بلقاح الجدري. ج- …

المادة 2

يستوفى مقابل وصول رسمي (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الحمى الفحمية و (10) ملات عن كل جرعة من لقاح الجدري.

المادة 3

يستوفى مقابل وصول رسمي (50) ملا عن كل جرعة من لقاح المللين.

المادة 4

يلغى هذا النظام النظام رقم (1) المنشور في العدد 938 تاريخ 1948/3/16 من الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية