الجريدة الرسميةالعدد 945ص 24510 آب 1948
الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط وعلى اصحاب السيارات ان يهيئوا محلات لوقوف سياراتهم بالمواقع المعينة تاليا:
أ- تعين مواقف السيارات على الوجه الاتي:
ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة بين حدائق البلدية للسيارات العمومية فقط بموجب اللوحات المعدة لهذه الغاية).
ج- شارع طريق السلط (من فندق بلاط الرشيد الى مدخل بيت السيد حميد باكير وبالساحة الواقعة امام دائرة الزراعة).
د- شارع وادي السير (في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها).
هـ- شارع الامير طلال (في منتصف الطريق من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة).