التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 24510 آب 1948

الكراجات الحالية تستعمل كمكاتب فقط وعلى اصحاب السيارات ان يهيئوا محلات لوقوف سياراتهم بالمواقع المعينة تاليا: أ- تعين مواقف السيارات على الوجه الاتي: ب- شارع الملك فيصل (في الفسحات الواقعة بين حدائق البلدية للسيارات العمومية فقط بموجب اللوحات المعدة لهذه الغاية). ج- شارع طريق السلط (من فندق بلاط الرشيد الى مدخل بيت السيد حميد باكير وبالساحة الواقعة امام دائرة الزراعة). د- شارع وادي السير (في منتصف الطريق في المحلات المؤشر عليها). هـ- شارع الامير طلال (في منتصف الطريق من بداية جسر الحمام حتى جسر مصدار عيشة).

الإحالة

المادة 3 من نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية