التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 945، ص 245
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 945ص 24510 آب 1948

أ- تمنع السيارات الفلسطينية خصوصية كانت ام عمومية على مختلف انواعها من العمل ويحتفظ بها في محال يعينها محافظ العاصمة وقائد الشرطة. ب- تنظم دائرة السير جدولا بأرقام هذه السيارات وانواعها واسماء اصحابها ورخصها وتاريخ الرخص ج- يجوز بترخيص خاص من وزير الدفاع ان ترخص لاية سيارة فلسطينية بالعمل وفق الشروط المبينة في الترخيص وللمدة المحدودة فيه وذلك في الحالات الاضطرارية.

الإحالة

المادة 7 من نظام يعين مواقع السيارات وينظم ساعات سيرها صادر بموجب المادة (22) من قانون النقل على الطرق رقم 803 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 945، ص 245)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية