التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1948

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 938، ص 117
نُشر
16 آذار 1948
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 938، ص 117)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 802 لسنة 1948 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 938، ص 117، نُشر في 16 آذار 1948

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

يفرض التطعيم الاجباري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات المبينة تالياً:- لقاح الحمى الفحمية لقاح المللين لقاح الجدري

المادة 2

يستوفى (10) ملات عن تطعيم كل جرعة من لقاح الحمى الفحمية وكل جرعة من لقاح الجدري مقابل وصول رسمي.

المادة 3

يستوفى (50) ملا عن كل جرعة من لقاح المللين مقابل وصول رسمي.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية