نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1948
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 938، ص 117
- نُشر
- 16 آذار 1948
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية رقم 802 لسنة 1948 (الجريدة الرسمية، العدد 938، ص 117)
حياة القانون
حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 802 لسنة 1948 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 938، ص 117، نُشر في 16 آذار 1948
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1948 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون في شأن الغاء وظيفتي مأمور المكوس وامين المستودع في العقبة
رقم 102 لسنة 1926غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
يفرض التطعيم الاجباري على جميع الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية باللقاحات المبينة تالياً:-
لقاح الحمى الفحمية
لقاح المللين
لقاح الجدري
المادة 2
يستوفى (10) ملات عن تطعيم كل جرعة من لقاح الحمى الفحمية وكل جرعة من لقاح الجدري مقابل وصول رسمي.
المادة 3
يستوفى (50) ملا عن كل جرعة من لقاح المللين مقابل وصول رسمي.
المادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن حول تطعيم الحيوانات الواردة الى المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.