التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة / منع المكاره الصحية

المادة 124من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 124- يحظر على اي شخص :- أ- ان يطرح او يضع اية اقذار او نفايات او مواد كريهة اخرى او ان يبول او يتغوط في اي شارع او ساحة ضمن منطقة البلدية. ب- ان يلقي نفايات او اشياء اخرى على اي شارع او ساحة على وجه يسبب ضررا او مضايقة لعابر سبيل. ج- ان يبقي او يضع في اي شارع او ساحة آلات او ماكينات خربة او نفايات حديدية او حجارة او ردم بناء او غير ذلك من المواد وان يسمح بابقاء هذه المواد او وضعها في اي شارع او ساحة. د- ان يترك حيوانا في اي شارع او ان يربطه او ان يدعه هائماً ضمن منطقة البلدية. هـ- ان يضع او يترك اية مواد او اشياء اخرى على اي شارع او يسمح بوضعها او تركها وان يسمح ببروز اية مواد او اشياء اخرى فوق الشارع على وجه يتعارض مع سلامة وحرية السير فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا بذلك من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه او ان يسمح باستمرار هذه المكرهة مدة اطول من التي سمح له بها في ذلك التصريح. و- ان يضع او يتسبب في وضع اي سجف او مظلة او غطاء او خيمة او اي شيء بارز آخر فوق اي شارع او رصيف او على محاذاته الا اذا كان كل جزء من ذلك السجف او تلك المظلة او الغطاء او الخيمة او الشيء الاخر مرتفعا عن سطح الارض بما لا يقل عن المترين ونصف المتر. ز- ان يوقف اية اسلاك او ما شابهها من الادوات فوق اي شارع او يتسبب في مدها دون ان ينال تصريحاً كتابيا بذلك من مجلس البلدية. ح- ان يوقف اية عجلة او عربة او دراجة في الطريق مدة اطول من المدة اللازمة لوسق البضائع فيها او انزالها منها. ط- ان يحفر اية طريق او يتسبب في اجراء حفريات اجراها فيها دون ان ينال تصريحا كتابيا من رئيس البلدية او المأمور المفوض منه. ي- ان يتخلف عن تسييح اية حفريات اجراها في الشارع او عن وضع النور بجانبها بعد غروب الشمس لتنبيه المارة وسائقي السيارات الى وجود الحفريات في الساحة التي يشغلها. ك- ان يطير طيارة (من ورق ) في اي شارع او ساحة او ان يقذف بأية قذيفة فوق اي شارع او عليه او يطفيء قصداً او بصورة غير مشروعة نور اي مصباح وضع لانارة الشارع او تحذير المارة او السائقين. ل- ان يمتطي او يسوق بعنف حصانا او حيوانا آخر في اي شارع او ان يقود او يركب حصانا او حيوانا آخر او ان يدفع او يسحب او يركب عجلة او عربة دراجة على رصيف الشارع. م- ان يتعرض لاية علامة من علامات البلدية او اعلان من اعلاناتها او مصباح من مصابيح الشوارع او شجرة مغروسة على جانب اي شارع او يلحق ضرراً بأي شيء مما تقدم او يطمه او يغيره او يمحوه. ن- ان يشغل او يتسبب في تشغيل اي غرامافون او راديو او مكبر صوت او ما شاكل ذلك من آلات على وجه يقلق راحة الاخرين. س- ان يعرض اي منظر تمثيلي او لهو عمومي في اي شارع او ساحة. ع- ان يقف او يقعد او يضطجع في اي شارع على وجه يعيق حرية المرور.

الإحالة

المادة 124 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية