الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 125- أ- اذا اقتنع رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله بوجود مكرهة بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة يوعز
بارسال اشعار الى الشخص الذي نجمت تلك المكرهة من فعل اتاه او عن تقصيره او ظلت المكرهة مستمرة بسبب ذلك او الى مالك
العقارات الموجودة فيها المكاره اذ تعذر العثور على الشخص المذكور يكلفه فيه بازالة المكرهة خلال المدة المذكورة في
الاشعار وطبقا للطريقة المبينة فيه للقيام بكافة الاعمال الضرورية بازالة المكرهة والحيلولة دون تكررها.
ب- يكون قرار رئيس البلدية او المأمور المفوض من قبله فيما يتعلق بالعمل الواجب اجراؤه نهائيا وتدرج تفاصيل ذلك في
الاشعار المبلغ.