الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 13- على صاحب البناء دون اجحاف بما قد يكون مترتباً عليه من التبعات بمقتضى أي تشريع أو قانون معمول به :-
أ- ان يتخذ كل مايلزم من التدابير لوقاية افراد الناس والعمال الذين يشتغلون في الانشاء من المواد المتساقطة والاضرار
التي تنجم مباشره عن عمليه الانشاء ويكون فضلا عن ذلك مسؤولا عن سلامة العمال الذين يشتغلون في الانشاء والبناء عن
كل ضرر يصيب اي فرد من افراد الناس أو أي عامل من العمال اثناء سير العمل بسبب تخلفة عن اتخاذ التدابير المقتضاه كما
ذكر آنفاً على ان يراعى في ذلك احكام اي تشريع او قانون معمول به في ذلك الشأن .
ب- ان لايسمح بالتجاوز على أي طريق بوضع مواد البناء او غيرها من الاشياء عليها الا بعد الحصول على اذن كتابي من رئيس
البلدية .
ج- ان يضع ما يطلبه المهندس من المصابيح او الستارات او الحواجز الخشبية لوقاية افراد الجمهور والعمال من الاخطار
التي قد تنشأ من عملية البناء وتوابعه .
د- ان يكون مسؤولا عن متانه البناء .
هـ- ان يزيل جميع الانقاض التي تبقى في العقار او حوله او في الارض او الطريق المجاورة له بعد انجاز عملية البناء
او اثناء اي دور من ادوار الانشاء واذا تخلف عن ازالة هذه الانقاض خلال (48) ساعة من استلامه اخطاراً بذلك من الرئيس
فيجوز للرئيس ان يزيل الانقاض وتحصل البلدية نفقات ازالتها من صاحب البناء بالطريقة التي تحصل بها عائدات البلدية
.