الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 132-أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الخالية يقع ضمن منطقة البلدية
غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك
ذلك البناء باسشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب
والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او اكثر للزبالة مصنوع من مادة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضى ان تكون
هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة.
ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلباً الى المحكمة
يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجا في باديء
الامر الى ان اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى
انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.