التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الصحة / منع المكاره الصحية

المادة 132من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 132-أ- اذا تبين للمجلس بناء على تقرير قدمه مأمور الصحة ان بناء من الابنية الخالية يقع ضمن منطقة البلدية غير مجهز بالمقدار الكافي من المراحيض او صناديق الزبالة يجوز لرئيس البلدية او للمأمور المفوض من قبله ان يكلف مالك ذلك البناء باسشعار خطي بأن يقوم خلال المدة التي يعينها في ذلك الاشعار باعداد مراحيض كافية حسنة التهوية مجهزة بالابواب والاغطية اللازمة وبصندوق واحد او اكثر للزبالة مصنوع من مادة ومجهزة بغطاء محكم حسبما ذكر فيما تقدم ويقتضى ان تكون هذه الصناديق في كل حين جيدة يرضى عنها مأمور الصحة. ب- اذا لم يعمل بمتطلبات الاشعار المشار اليه يجوز للمجلس حين انقضاء المدة المعينة فيه ان يقدم طلباً الى المحكمة يطلب فيه دعوة المتخلف للحضور امامها ويجوز للمجلس أيضاً ان يقوم بنفسه بالاشغال المطلوب اجراؤها دون ان يلجا في باديء الامر الى ان اخذ تفويض بذلك من المحكمة وان يسترد من المالك النفقات التي ينفقها من جراء ذلك مع اية مصاريف اخرى انفقت في سبيل تنفيذ الاشعار.

الإحالة

المادة 132 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية