الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
الفصل السابع
احكام عامة
المادة 148- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان
مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية.
ب- للمجلس البلدي ان يتمنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقعدا بالشروط التي يستصوبها وان يلغي التصريح بعد صدوره
اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها.
ج- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين.
د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد
هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح.
دينار
1 عن أي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار.
2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشر امتار.
3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار.