الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 15- تستوفي البلدية الرسوم المقررة ادناه من الطالب لدى اصدار الرخصة له .
فلس دينار
ملاحظات
أ- رسوم ابنية المؤسسات الدينية والخيرية والتعليمية 3 لكل متر مكعب من البناء
والحمامات العامة واماكن الغسيل العامة والمتاحف
والمعارض وابنية الرياضة البدنية والاندية.
ب- رسوم ابنية السكن والكراجات. 8 لكل متر مكعب
من البناء
ج- رسوم الابنية التجارية (حوانيت البيع) بالجمله 15 لكل متر مكعب من
البناء
او المفرق، والمقاهي والمطاعم والاسواق
المسورة والمكاتب والكراجات.
د- رسوم الابنية الصناعية والمستودعات والعنابر 20 لكل متر مكعب من البناء
والعطاء والورشات والفنادق ودور المسارح
ودور السينما وقاعات الموسيقى واماكن اللهو
ماعدا الاندية .
هـ- رسوم الشرفات (البلكونات)، الخارجية 500 لكل متر مربع
البارزة على ارض المالك.
و- رسوم البروز والبلكون في البناء على الشوارع
والطرقات . 1
لكل متر مربع
ز- رسوم بناء الجدران الخارجية (الاسوار)
على ان لا يتجاوز ارتفاع السور على المترين. 10 لكل متر مربع
ح- رسوم حفر بناء بئر ماء شتاء او صهريج. 1 رسم مقطوع
ط- رسم حفر بئر ماء ارتوازي او للجمع. 2 رسم مقطوع
ي - رسم حفر جورة امتصاصية او جورة مرحاض
او حمام. 250
رسم مقطوع
ك- رسوم احداث تغييرات داخلية في بناء قائم. 1 رسم مقطوع
ل- رسوم انشاء او توسيع فتحات نوافذ وابواب 250 عن كل فتحة
في الجدران الداخلية والخارجية او الانشائية .
م- رسم تجديد رخصة البناء. يستوفى
الرسم بمعدل نصف الرسم
المستوفى قبلا
ن - الحد الادنى لرسم الرخصة. 500 رسم مقطوع
س - رسم عن انشاء اي انشاء آخر او بناء يتطلب 500 رسم مقطوع
انشاؤه رخصة ولم يذكر في الرسوم المبينة اعلاه.