الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 22- أ- اذا تبين من التقرير الذي قدمه المهندس او الشخص او الاشخاص الذين اجروا الكشف على البناء يقرر المجلس
اتخاذ التدابير الفورية لسندها بدعائم من الخشب او اقامة سياج حولها لوقاية الجمهور من الخطر ومن ثم يبلغ المالك
والساكن اخطاراً كتابياً يكلف فيه كلا منهما بأن يقوم فورا باتخاذ الاجراءات التي يعينها في الاخطار.
ب- اذا تخلف المالك او الساكن الذي بلغ الاخطار عن الشروع باتخاذ الاجراءات التي كلف باتخاذها خلال خمسة ايام من تاريخ
تبليغ ذلك الاخطار واذ لم يعثر على المالك اوالساكن يقوم المجلس باتخاذ التدابير الفورية التي يعتقد بضرورة اتخاذها
لدرء الخطر اما بهدم البناية او بترميمها او بأية طريقة اخرى .
ج- لدى القيام بالاعمال عن وجه لا يتفق وتعليمات المجلس كما وردت في الاخطار يجوز للمجلس ان يبلغ الشخص الذي قام
باجراء تلك الاعمال او المالك او الساكن اخطارا خطيا يكلفه فيه باتخاذ التدابير التي تعين في الاخطار فاذا لم يعمل
بموجب الاخطار خلال المدة المعينة فيه يجوز للمجلس ان يوعز للمهندس بأن يتخذ التدابير الضرورية لذلك.