الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 129- اذا اقتنعت المحكمة بأن المكرهة لم تزل موجودة او ان الاشغال المطلوب عملها في الاشعار لم تنفذ بتمامها
بصورة تكفل عدم تكرر تلك المكرهة فللمحكمة عندئذ ان تحكم بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير واذا استمر ارتكاب المخالفة
يجوز للمحكمة ان تحكم بغرامة قدرها دينار واحد عن كل يوم تستمر فيه المخالفة ويجوز للمحكمة في الوقت نفسه ان تصدر
امرا تقضي فيه على المتخلف بالقيام بجميع الاشغال الضرورية المدرجة في الاشعار خلال المدة التي تعينها في ذلك الامر
واذا لم يتم العمل لدى انقضاء المدة المعنية في الامر يجوز للمحكمة ان توعز الى المجلس او المأمور المفوض من قبله
حسب الاصول بتنفيذه وعلى الشخص الذي صدر الامر بحقه ان يدفع النفقات التي انفقها المجلس في ذلك المأمور في سبيل تنفيذ
الامر.