التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 148من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

الفصل السابع احكام عامة المادة 148- أ- لا يجوز لاي شخص ان يضع بسطة او طاولة او كرسياً او مقعداً في اي شارع او على اي رصيف الا اذا كان مصرحاً له بذلك من قبل مجلس البلدية. ب- للمجلس البلدي ان يتمنع عن اعطاء اي تصريح او ان يمنحه مقعدا بالشروط التي يستصوبها وان يلغي التصريح بعد صدوره اذا تبين له ان الشخص المعني قد خالف الشروط التي اعطى التصريح بموجبها. ج- لا يصدر اي تصريح كما ذكر من شأنه ان يعيق حرية المرور او يسبب ازعاجا للمجاورين. د- يستوفي مجلس البلدية رسما سنويا بالنسبة التالية ممن يصدر اليه تصريحا بمقتضى الفقرة (أ) من هذه المادة ولا يرد هذا الرسم كله او بعضه فيما لو الغي التصريح. دينار 1 عن أي مساحة لا تزيد عن اربعة امتار. 2 عن مساحة تزيد على اربعة امتار ولا تتجاوز العشر امتار. 3 عن مساحة تزيد على عشرة امتار.

الإحالة

المادة 148 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية