التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · احكام عامة

المادة 152من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 152- يستوفي المجلس البلدي الرسوم التالية عن الاعمال التالية :- فلس أ- عن اعطاء اية صورة طبق الاصل عن رخصة او ايصال 250 ب- عن اصدار اية شهادة او مستند ختم بخاتم البلدية 250 ج- عن كل لوحة نمرة يصدرها المجلس بموجب هذا النظام 100

الإحالة

المادة 152 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية