الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 30- أ- يعتبر مخالفاً لهذا النظام كل من : -
1- بنى او انشاء او اقام أو أبقى حائطاً او سياجا اوعمودا او اي عائق آخر في اي شارع او في اي قسم منه او
2- غطى او اعاق مجرى مكشوفاً او مصرفا او قناة واقعة على جانب اي شارع عام او
3- وضع صندوقا او طردا ( باله ) او بضائع او اية مواد اخرى في أي شارع او تسبب في وضعها فيه بصورة تمنع عمال البلدية
من التنظيف او تؤخرهم عن القيام به او تعطل او تعيق حركة السير في الشارع وقتا اكثر مما هو ضروري بالقدر المعقول
لتحميل ذلك الصندوق او البضائع او المواد او انزالها .
ب- اذا ظهر في اية حالة من الاحوال ان صندوقا او طردا (باله) او بضائع او اية مواد اخرى قد نقلت من بناية او ارض
ووضعت في شارع عام خلافا لهذه المادة يعتبر مشغل تلك البناية اوالارض انه هو الذي ارتكب المخالفة الى ان يقيم الدليل
على خلاف ذلك.
ج- ليس في هذه المادة ما يمنع المجلس من ان يسمح خطيا باقامة انشاءات مؤقتة في اي شارع ايام الاعياد والاحتفالات
العامة .