التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · (الاسواق العامة )

المادة 45من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 45- أ- المواد الاخرى يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع ( بالجملة وبالمفرق ) المواد المذكورة ادناه سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها. الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات( مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف انواعها ، الحليب ، اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت السيرج، الطحينية ، حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محليا، البصل ، الثوم ، الصوف القطن ، التبن ، النخالة ، الفحم الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني ، الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف. ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس مباشرة او بواسطة معتمدة رسما قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر البلدة .

الإحالة

المادة 45 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية