الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 45- أ- المواد الاخرى يستوفي المجلس البلدي من كل من يجلب للبيع ( بالجملة وبالمفرق ) المواد المذكورة ادناه
سواء استعملت في الاغراض الصناعية او للاستهلاك رسما مقداره 2% من اثمانها.
الطيور الداجنة ، طيور الصيد ، العجوة والتمر ، تطليات( مربيات) الفواكه على اختلاف انواعها ، المكبوسات على اختلاف
انواعها ، الحليب ، اللبن ، الجبنة ، الزبدة ، السمنة ، العسل، الدبس ، السمك ، الملح ، الزيت السيرج، الطحينية ،
حب الزيتون ، البيض ، الحبوب على اختلاف انواعها ، ما كان منها حبا او مجروشا او مطحونا ، الصابون المصنوع محليا،
البصل ، الثوم ، الصوف القطن ، التبن ، النخالة ، الفحم الحطب ، الدق ، الجفت ، الاواني الفخارية ، الزبل الحيواني
، الفخار ، الحصر ، السلال ، القش ، الحشيش الناشف.
ب- يراقب المجلس البلدي معاصر الزيت في منطقة البلدية لمنع الغش فيها ويستوفي المجلس مباشرة او بواسطة معتمدة رسما
قدره (10) فلسات عن كل تنكة من زيت الزيتون عند درسه وعصره في معاصر البلدة .