التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · -انشاء الابنية -

المادة 5من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 5- للمجلس صلاحية اصدار الاوامر المتعلقة بما يلي في صدد أي بناء جديد او اضافة لاي بناء قائم : أ- المواد التي يجب استعمالها في انشاء اي جدار خارجي او اساس او سقف او مدخنة او اي قسم خارجي في بناء ما او اي قسم داخلي منه بقدر ما يتعلق ذلك بمتانة البناء . ب- التدابير الواجب اتخاذها في المجاري او المصارف او سقف البناء او اي فسحة او مكان في اي بناء او حوله او في متعلقاته . ج- الآبار والمراحيض والبالوعات واماكن وضع الرماد والمجارير في البناء او في متعلقاته . د- التدابير الواجب اتخاذها لمنع الحريق . هـ- المساحة التي تبرز منها اي شرفة او اي انشاء آخر في البناء على الشارع الملاصق به . و- التهوئة والمسائل الصحية بصورة عامة للبناء اذا كان يستعمل للسكن او لاي اغراض اخرى انشئ ذلك البناء من اجلها .

الإحالة

المادة 5 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية