الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965
المادة 92- 1- مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل
لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه محجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك
انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه.
2- كل كلب وضع في محجر الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة (48) ساعة ويقضى عليه
اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه ما
يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل اللوحة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز
لغاية سبعة ايام.