التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · (اصحاب الحرف والمتجولين)

المادة 92من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1891، ص 2175
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1891ص 217516 كانون الأول 1965

المادة 92- 1- مع مراعاة أحكام المادة (87) من هذا النظام اذا وجد كلب في منطقة البلدية غير مرخص او في عنقه طوق يحمل لوحة ارقام يقوم مأمور البلدية او الشرطة بالقبض على ذلك الكلب وايداعه محجر الكلاب التابع للبلدية ويشترط في ذلك انه اذا تعذر القبض على الكلب فيجوز لمأمور البلدية او الشرطة ان يقضي عليه حالما يراه. 2- كل كلب وضع في محجر الكلاب التابع للبلدية وفقا لاحكام الفقرة (1) من هذه المادة يحجز مدة (48) ساعة ويقضى عليه اذا لم يطلبه صاحبه خلال هذه المدة ويشترط في ذلك دائماً انه اذا كان مظهر الكلب يدل على انه ذو قيمة وكان ثمنه ما يدعو على الاعتقاد بأنه مرخص بالرغم من عدم وجود طوق في جيده يحمل اللوحة كما ذكر سابقا يجوز تمديد مدة التوقيف والحجز لغاية سبعة ايام.

الإحالة

المادة 92 من نظام بلدية بيتونيا / صادر بمقتضى المادة (41) من قانون البلديات رقم (29) لسنة 1955 رقم 122 لسنة 1965 (الجريدة الرسمية، العدد 1891، ص 2175)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية