نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام رسوم جوازات السفر رقم 807 لسنة 1936
غير ساري
- المواد
- 2
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
المواد 2
المادة 1
1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد (495) من الجريدة الرسمية ويعتاض عنه بما يلي:- يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديد (200) مل عن …
المادة 2
2- يقوم هذا النظام مقام النظام المنشور في الصحيفة (200) من العدد 524 من الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1-6-1936
اسأل مساعدك عن نظام رسوم جوازات السفر.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.