1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد
(495) من الجريدة الرسمية ويعتاض عنه بما يلي:-
يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديد (200) مل عن اضافة اي عضو او اعضاء من اسرة
حامل الجواز و(100) مل عن كل تظهير آخر على انه اذا جرى هذا التظهير عند اعطاء الجواز فلا يستوفى رسم عنه
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 1من نظام رسوم جوازات السفر رقم 807 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.