التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام رسوم جوازات السفر رقم 807 لسنة 1936

غير ساري
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام رسوم جوازات السفر رقم 807 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 32)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد (495) من الجريدة الرسمية ويعتاض عنه بما يلي:- يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديد (200) مل عن …

المادة 2

2- يقوم هذا النظام مقام النظام المنشور في الصحيفة (200) من العدد 524 من الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ 1-6-1936

اسأل مساعدك عن نظام رسوم جوازات السفر.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية