تاريخ تنفيذ نظام شارات السلوك الحسن والخدمة الطويلة
المادة 20-
يبدأ تنفيذ هذا النظام في اليوم الاول من نيسان سنة 1937 وابتداء من هذا التاريخ تلغى جميع الانظمة السابقة المتعلقة
بموضوع شارات السلوك الحسن وراتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 20من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 20 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.