التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
الاحتياطيون المادة 5- يمنح الجنود الاحتياطيون شارات السلوك الحسن التي اصبح لهم الحق بها يوم خروجهم من الجيش العربي ويحق لهم ايضا ان يتقاضوا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة الذي كانوا يتقاضونه عندما اخرجوا من الجيش العربي شريطة ان يدعوا لخدمة 45 يوما بدون انقطاع.

الإحالة

المادة 5 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية