الاحتياطيون
المادة 5-
يمنح الجنود الاحتياطيون شارات السلوك الحسن التي اصبح لهم الحق بها يوم خروجهم من الجيش العربي ويحق لهم ايضا ان
يتقاضوا راتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة الذي كانوا يتقاضونه عندما اخرجوا من الجيش العربي شريطة ان يدعوا لخدمة
45 يوما بدون انقطاع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 5من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 5 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.