التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
منح الشارات المادة 6- وفقاً للمادة الاولى من هذا النظام تمنح شارة السلوك الحسن بموجب الشروط الواردة في المادة الثانية الى كل فرد مجند في الجيش العربي اتم ( مدة السلوك الحسن ) اي مدة سنتين لم يسجل عليه خلالها اي جزاء من الجزاءات التي تسجل في سجل سلوكه بالقيادة وهي: أ- كل حكم من قبل مجلس عسكري او مجلس تأديبي او محكمة نظامية ب- كل قضية سكر او تدخين حشيش ثبتت ادانته بها ج- كل تأنيب شديد لضابط الصف د-كل جزاء بتنزيل الرتبة هـ- كل حكم بالسجن و- كل جزاء بحسم راتب اكثر من ثلاثة ايام ز- كل حكم بحجز في الثكنة لمدة تنوف عن العشرة ايام واذا كان اخر ذنب اقترفه يستوجب سجنه فتحسب له تلك المدة من اليوم الذي يعقب خروجه من السجن والا تحسب له من تاريخ الجزاء.

الإحالة

المادة 6 من نظام شارات السلوك الحسن ورواتب السلوك الحسن والخدمة الطويلة لسنة 1936 رقم 801 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 376)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية