التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 رقم 813 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 528، ص 151
نُشر
16 تموز 1936
المواد
4
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 رقم 813 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 528، ص 151)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936 غير ساري

رقم 813 لسنة 1936 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 528، ص 151، نُشر في 16 تموز 1936

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية (عنبه) وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة في خرائط دائرة الاراضي.

المادة 2

تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية (عنبه) والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج والمعادن.

المادة 3

تحذف قرية (عنبه) من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج والغابات الخصوصية المؤرخ 26 آب 1927 والمنشور في العدد (167) من الجريدة الرسمية.

المادة 4

يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية لسنة 1936.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية