نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 806 لسنة 1936
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 543، ص 231
- نُشر
- 19 كانون الأول 1936
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية رقم 806 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 231)
حياة القانون
نظام الاشراف على الحراج الخصوصية غير ساري
رقم 806 لسنة 1936 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 543، ص 231، نُشر في 19 كانون الأول 1936
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1936 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
قانون يتعلق بالحراج والغابات لسنة 1927
رقم 102 لسنة 1927غير ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026
المواد 4
المادة 1
عينت حدود مناطق الحراج الاميرية التي تخص الحكومة في الاراضي التابعة لقرية عين جنا وحدود هذه الحراج ومواقعها ظاهرة
في خرائط دائرة الاراضي.
المادة 2
تستثنى الحراج الخصوصية الواقعة ضمن حدود اراضي قرية عين جنا والمملوكة من قبل الافراد من اشراف دائرة الزراعة والحراج
والمعادن.
المادة 3
تحذف قرية عين جنا من قائمة القرى المذكورة في المادة الاولى من نظام الاشراف على الحراج الخصوصية المؤرخ 16 آب سنة
1927 والمنشور في العدد 167 من الجريدة الرسمية.
المادة 4
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
اسأل مساعدك عن نظام الاشراف على الحراج الخصوصية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.