التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936

غير ساري
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026
توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك والمكوس والبالغة (7289) جنيهاً فلسطينياً بالنيابة عن البلديات خلال سنة 1935 كما يلي: ل ف 4749 بلدية عمان 309 = السلط 117 = مادبا 189 = الزرقاء 231 = الكرك 031 = الطفيلة 1121 = اربد 207 = جرش 151 = عجلون 184 = معان ــــــــ 7289

الإحالة

المادة 2 من نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 346)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية