توزع الرسوم التي استوفتها دائرة الجمارك والمكوس والبالغة (7289) جنيهاً فلسطينياً بالنيابة عن البلديات خلال سنة
1935 كما يلي:
ل ف
4749 بلدية عمان
309 = السلط
117 = مادبا
189 = الزرقاء
231 = الكرك
031 = الطفيلة
1121 = اربد
207 = جرش
151 = عجلون
184 = معان
ــــــــ
7289
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
المادة 2من نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 24 تشرين الأول 2026
الإحالة
المادة 2 من نظام توزيع رسوم المواد المشتعلة التي تحصلت خلال سنة 1935 بين البلديات رقم 802 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، ص 346)
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.