التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1936

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 525، ص 200
نُشر
16 حزيران 1936
المواد
2
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 رقم 804 لسنة 1936 (الجريدة الرسمية، العدد 525، ص 200)

المصدر الرسمي ↗

المواد 2

المادة 1

1- يلغى النظام الصادر بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929 والمنشور في العدد (495) من الجريدة الرسمية ويستعاض عنه بما يلي يستوفى رسم قدره (100) مل عن تجديد جواز السفر عن كل سنة من مدة تجديده و(200) مل عن …

المادة 2

2- يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

اسأل مساعدك عن نظام بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون جوازات السفر لسنة 1929.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية